625 - ( 5 ) حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ : ( لَا جُمُعَةَ إلَّا بِأَرْبَعِينَ ). لَا أَصْلَ لَهُ ، بَلْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ : ( عَلَى خَمْسِينَ جُمُعَةٍ ، لَيْسَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ ). زَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ : ( وَلَا تَجِبُ عَلَى مَنْ دُونِ ذَلِكَ ). وَفِي إسْنَادِهِ جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَهَيَّاجُ بْنُ بِسْطَامٍ ، وَهُوَ أَيْضًا ، وَفِي طَرِيقِ الْبَيْهَقِيّ : النَّقَّاشُ الْمُفَسِّرُ ، وَهُوَ وَاهي أَيْضًا .