حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي جَمِيعِ تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ " . الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَوَصَلَهُ فِي جُزْءِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ نَافِعٍ بِهِ ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ مُوسَى بْنِ عِيسَى مَرْفُوعًا ، وَقَالَ : لَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعٍ إلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ .
قُلْت : وَهُمَا ضَعِيفَانِ
، وَيَرُدُّ عَلَى إطْلَاقِهِ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ بِهِ مَرْفُوعًا ، لَكِنْ قَالَ فِي الْعِلَلِ : تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، وَرَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ يَزِيدَ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّوَابُ .
حَدِيثُ أَنَسٍ مِثْلُ ذَلِكَ ، الشَّافِعِيُّ عَمَّنْ سَمِعَ سَلَمَةَ بْنَ وَرْدَانَ يَذْكُرُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ .
قَوْلُهُ : عَنْ عُرْوَةَ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُهُ ، الشَّافِعِيُّ بَلَغَنَا عَنْ عُرْوَةَ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا .
( تَنْبِيهٌ ) :
رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ [2/291] لَا يَعُودُ ). وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفَانِ ، وَلَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ .