835 - ( 8 ) - حَدِيثُ : " ( فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَلَا شَيْءَ فِي زِيَادَتِهَا حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا ). صَدَرَ الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ ، وَفِي حَدِيثِ غَيْرِهِ ، وَآخِرُهُ فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ الزِّيَادَةَ .
حَدِيثُ أَنَسٍ : ( فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ). تَقَدَّمَ مُطَوَّلًا ، وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِمَا .
حَدِيثُ : ( وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ ). تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ .
حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحَرَّمِ : " هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دِينَهُ ، ثُمَّ لِيُزَكِّ مَالَهُ " مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ [2/318] وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عُثْمَانَ بِهِ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ خَطِيبًا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ " . قَالَ : وَلَمْ يُسَمِّ لِي السَّائِبُ الشَّهْرَ ، وَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهُ ، قَالَ : فَقَالَ عُثْمَانَ : " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالُكُمْ ، فَتُؤَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ " . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ : الْبُخَارِيُّ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي صَحِيحِهِ هَكَذَا ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ عَنْ السَّائِبِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا ، ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الِاعْتِصَامِ ، وَفِي ذِكْرِ الْمِنْبَرِ ، وَكَذَا ذَكَرَ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ قَالَ : وَمَقْصُودُ الْبُخَارِيِّ بِهِ إثْبَاتُ الْمِنْبَرِ قَالَ : وَكَأَنَّ الْبَيْهَقِيّ أَرَادَ رَوَى الْبُخَارِيُّ أَصْلَهُ لَا كُلَّهُ
.