التلخيص الحبير
كِتَابُ الصِّيَامِ
907 - ( 34 ) -
حَدِيثُ
أَبِي هُرَيْرَةَ
: (
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
) والْبُخَارِيُّ ، وَأَصْحَابُ
[2/386]
السُّنَنِ
.