التلخيص الحبير
كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
950 - ( 9 ) -
حَدِيثُ : (
لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ، وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى
). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
أَبِي سَعِيدٍ
،
[2/419]
وَأَبِي هُرَيْرَةَ
وَغَيْرِهِمَا
.