1074 - ( 67 ) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ ، إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْحَائِضِ ). مُسْلِمٌ دُونَ الِاسْتِثْنَاءِ ، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ بِلَفْظِ ( أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنْ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ ). وَلِلْبُخَارِيِّ ( رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إذْ أَفَاضَتْ ).