[2/513] ( بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ )
1079 - ( 1 ) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مِحَفَّتِهَا ، فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا ، فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ ). مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، مِنْ حَدِيثِ كُرَيْبٍ عَنْهُ ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمْ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَاسْتَغْرَبَهُ .
( تَنْبِيهٌ ) :
ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ : أَنَّ الْأَصْحَابَ احْتَجُّوا بِأَنَّ الْأُمَّ تُحْرِمُ عَنْ الصَّبِيِّ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا ، وَقَالُوا : الظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ أُمَّهُ ، وَأَنَّهَا هِيَ أَحْرَمَتْ عَنْهُ ، انْتَهَى . فَأَمَّا كَوْنُهَا أُمَّهُ فَهُوَ ظَاهِرٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي قَوْلِهِمَا : ( فَرَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا ) ، وَأَمَّا كَوْنُهَا أَحْرَمَتْ عَنْهُ فَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ : لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ .