1084 - ( 4 ) - حَدِيثُ : ( لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ ). الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ الْحَاكِمِ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَافِظِ : ( أَلَّا تَنَقَّبَتْ الْمَرْأَةُ )مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أُدْرِجَ فِي الْخَبَرِ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْإِلْمَامِ : هَذَا يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ ، وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا الْخِلَافَ هَلْ هُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أَوْ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الْبُخَارِيِّ مَوْصُولَةٌ وَمُعَلَّقَةٌ .