1167 - ( 23 ) حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى عَلَى قَدَحٍ وَحِلْسٍ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ فَقَالَ رَجُلٌ : هُمَا عَلَيَّ بِدِرْهَمٍ ، ثُمَّ قَالَ آخَرُ : عَلَيَّ بِدِرْهَمَيْنِ ) - الْحَدِيثَ - أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْ أَنَسٍ بِنَحْوِهِ مُطَوَّلًا .
وَفِيهِ : ( إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ ). - الْحَدِيثَ - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْهُ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِجَهْلِ حَالِ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ ، وَنَقَلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَصِحُّ حَدِيثُهُ .
( تَنْبِيهٌ ) :
الْحِلْسُ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ كِسَاءٌ رَقِيقٌ يَكُونُ تَحْتَ بَرْذعَةِ الْبَعِيرِ ، قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ .