|
[3/44] 1182 - ( 38 ) - حَدِيثُ : ( نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ مِنْ عَاصِرِهِ ) ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ بُرَيْدَةَ مَرْفُوعًا : ( مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ ، حَتَّى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ ، أَوْ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا ، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ ). وَفِي الصَّحِيحَيْنِ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ فُلَانًا - يَعْنِي سُمْرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ - بَاعَ خَمْرًا ، فَقَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا . الْحَدِيثَ . وَفِي الْبَابِ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي لَعْنِ بَائِعِ الْخَمْرِ ، وَمُبْتَاعِهَا ، وَحَامِلِهَا ، وَالْمَحْمُولَةِ إلَيْهِ .
|