التلخيص الحبير
بَابُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ
1185 - ( 2 ) -
حَدِيثُ
أَبِي هُرَيْرَةَ
: (
لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ عَنْ وَالِدِهِ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ ، فَيُعْتِقَهُ
). مُسْلِمٌ بِلَفْظِ : ( لَا يَجْزِي ).