1301 - ( 4 ) حَدِيثُ : ( الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ ). الشَّافِعِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ [3/125] جَابِرٍ بِهَذَا .
وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا ، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ كَذَلِكَ ، وَوَصَلَهُ عَنْ مَالِكٍ ابْنُ الْمَاجِشُونَ وَأَبُو عَاصِمٍ وَغَيْرُهُمَا بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ ، وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَإِنَّمَا كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَرْوِيه عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَعَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا . بَيَّنَ ذَلِكَ كُلَّهُ الْبَيْهَقِيّ ، وَوَصَلَهُ الشَّافِعِيُّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ .
( 5 ) حَدِيثُ : ( مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ).
تَقَدَّمَ فِي الضَّمَانِ .
( تَنْبِيهٌ ) :
أَوْرَدَهُ الشَّافِعِيُّ هُنَا بِلَفْظِ : ( مَنْ تَرَكَ حَقًّا ) ، وَلَمْ أَرَهُ كَذَلِكَ .