|
1370 - ( 2 ) - حَدِيثُ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ : ( مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ). أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ بِهِ ، وَزِيَادَةِ : ( ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلَا يُغَيِّبُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ [3/162] مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ). وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيّ : ( ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلْيُعَرِّفْ ). وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَلَهُ طُرُقٌ . وَفِي الْبَابِ : عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي الذَّيْلِ .
|