1372 - ( 4 ) - حَدِيثُ عَائِشَةَ : ( مَا كَانَتْ الْأَيْدِي تُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ ). ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ بِلَفْظِ ( إنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ ). فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ : ( لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ [3/163] عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ تُرْسٍ أَوْ جُحْفَةٍ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ ). وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ إلَى قَوْلِهِ : ( ذُو ثَمَنٍ ) وَالْبَاقِي بَيَّنَ الْبَيْهَقِيّ أَنَّهُ مُدْرَجٌ مِنْ كَلَامِ عُرْوَةَ .
( تَنْبِيهٌ ) :
عَزَا ابْنُ مَعْنٍ حَدِيثَ عَائِشَةَ هَذَا إلَى مُسْلِمٍ ، وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ ، إنَّمَا فِيهِ أَصْلُهُ ، وَعَزَاهُ الْقُرْطُبِيُّ شَارِحُ مُسْلِمٍ إلَى الْبُخَارِيِّ ، وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ أَيْضًا .