|
[3/164] 1374 - ( 6 ) - حَدِيثُ : " ( مَنْ وَجَدَ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْهُ وَلَا يُعَرِّفْهُ ). هَذَا حَدِيثٌ لَا أَصْلَ لَهُ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّذْنِيبِ : هَذَا اللَّفْظُ لَا ذِكْرَ لَهُ فِي الْكُتُبِ ، نَعَمْ قَدْ يُوجَدُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ ، بِلَفْظِ أَنَّهُ قَالَ : ( مَنْ وَجَدَ طَعَامًا أَكَلَهُ وَلَمْ يُعَرِّفْهُ ) قَالَ : وَالْأَكْثَرُونَ لَمْ يَنْقُلُوا فِي الطَّعَامِ حَدِيثًا ، بَلْ أَخَذُوا حُكْمَ مَا يَفْسُدُ مِنْ الطَّعَامِ مِنْ قَوْلِهِ : ( إنَّمَا هِيَ لَك ، أَوْ لِأَخِيك ، أَوْ لِلذِّئْبِ ). وَعَكَسَ الْغَزَالِيُّ الْقَضِيَّةَ فَجَعَلَ الْحَدِيثَ فِي الطَّعَامِ ، ثُمَّ قَالَ : وَفِي مَعْنَاهُ الشَّاةُ ، وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : لَمْ أَرَهُ فِيمَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِنَا .
|