التلخيص الحبير
كِتَابُ الْوَصَايَا
1448 - ( 36 ) -
حَدِيثُ
عَائِشَةَ
مِثْلُهُ ، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ عَنْهَا قَالَتْ : "
لِيَكْتُبْ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ
" .