1452 - ( 40 ) - حَدِيثُ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا : " إتْمَامُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِك " . تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ .
قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ ، وَثَلَاثُ بَنَاتٍ ، وَأَبَوَانِ ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ ، [3/208] فَالْمَسْأَلَةُ تَصِحُّ مِنْ ثَلَاثِينَ بِلَا وَصِيَّةٍ ، فَيَكُونُ حِصَّةُ الِابْنِ ثَمَانِيَةً فَتُقْسَمُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا ، قَالَ : وَتُرْوَى هَذِهِ الصُّورَةُ عَنْ عَلِيٍّ ، قُلْت : لَمْ أَرَهُ .