1459 - ( 6 ) - حَدِيثُ : ( عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ ). تَقَدَّمَ فِي الْعَارِيَّةِ .
قَوْلُهُ : عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَجَابِرٍ : " إنَّ الْوَدِيعَةَ أَمَانَةٌ " .
أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ : ثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِي وَدِيعَةٍ كَانَتْ فِي جِرَابٍ فَضَاعَتْ ، أَنْ لَا ضَمَانَ فِيهَا ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .
وَأَمَّا عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا : " لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ " .
وَأَمَّا جَابِرٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَلَمْ يُنْكِرْهُ جُعِلَ كَأَنَّهُ قَالَ بِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
قَوْلُهُ : مِنْ آدَابِ التَّخَتُّمِ أَنْ يَجْعَلَ الْفَصَّ إلَى بَطْنِ الْكَفِّ . قُلْت : فِيهِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ : مِنْهَا عَنْ أَنَسٍ فِي مُسْلِمٍ ، وَمِنْهَا فِي ابْنِ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ .