|
[3/302] بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ ) وَصِفَةُ الْمَخْطُوبَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ 1577 - ( 1 ) - حَدِيثٌ : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ). الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ : " فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْت " . وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ : ( فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ): وَهُوَ الْإِخْصَاءُ . وَهُوَ مُدْرَجٌ ، وَالْوِجَاءُ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَالْمَدِّ رَضُّ الْخُصْيَتَيْنِ وَإِنْ نُزِعَا نَزْعًا فَهُوَ الْإِخْصَاءُ فِي الْحُكْمِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْهُ .
|