التلخيص الحبير
بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ
1612 - ( 3 ) -
حَدِيثُ
عَلِيٍّ
: (
ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُ : الصَّلَاةُ إذَا أَتَتْ ، وَالْجِنَازَةُ إذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفْئًا
). تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّهُ فِي التِّرْمِذِيِّ .