|
1631 - ( 2 ) - قَوْلُهُ : فِي حِلِّ زَوْجَةِ مَنْ تَبَنَّى أَجْنَبِيًّا ؛ ( لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ زَيْدًا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ ، وَكَانَ تَبَنَّاهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ). أَمَّا قِصَّةُ تَزْوِيجِ زَيْنَبَ فَتَقَدَّمَتْ ، وَأَمَّا ( كَوْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تَبَنَّى زَيْدًا ) ، فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي تَرْجَمَةِ زَيْدٍ مِنْ مُسْتَدْرَكِهِ .
|