[3/346] 1636 - ( 7 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَشَارَ إلَى عِلَّةِ النَّهْيِ فَقَالَ : ( إنَّكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَهُنَّ ). ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُرَيْزٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ .
وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَأَبُو حُرَيْزٍ بِالْمُهْمَلَةِ ، وَالرَّاءِ ثُمَّ الزَّايِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَلَّقَ لَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَأَبُو زُرْعَةَ ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ ، فَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ .
وَفِي الْبَابِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ ).
( تَنْبِيهٌ ) :
رِوَايَةُ ابْنِ حِبَّانَ بِالنُّونِ ، بِلَفْظِ الْخَطَّابِ لِلنِّسَاءِ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا ( إنَّكُنَّ إذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتنَ أَرْحَامَهُنَّ ) ، وَرِوَايَةُ ابْنِ عَدِيٍّ بِلَفْظِ الْخَطَّابِ لِلرِّجَالِ ، وَبِالْمِيمِ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا ، وَمَا أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ لَا يُوَافِقُ وَاحِدًا مِنْهُمَا .
قَوْلُهُ : ( لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ). هُوَ لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ .