|
1686 - ( 3 ) - حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ : نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : " أَكْثَرُ الْمُتْعَةِ خَادِمٌ ، وَأَقَلُّهَا ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا " . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : [3/393] رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : " الْمُتْعَةُ عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ ؛ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ أَوْ نَحْوِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ " . وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ .
|