1796 - ( 27 ) - حَدِيثُ عُمَرَ : ( إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْيُهُ ). مَوْقُوفٌ ، الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ مُجَالِدٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، عَنْ عُمَرَ . وَمِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ " أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدًا مِنْ الْمَرْأَةِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا ، حَتَّى إذَا وَلَدَتْ أَنْكَرَهُ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا ، ثُمَّ أَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ " . إسْنَادُهُ حَسَنٌ .