[4/8] كِتَابُ الرَّضَاعِ
1836 - ( 1 ) - حَدِيثُ عَائِشَةَ : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ : مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ .