التلخيص الحبير
كِتَابُ الرَّضَاعِ
[4/8]
كِتَابُ الرَّضَاعِ
1836 - ( 1 ) -
حَدِيثُ
عَائِشَةَ
: (
يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ
). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ : مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ .