|
1868 - ( 2 ) - حَدِيثُ عُثْمَانَ : ( لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : كُفْرٌ بَعْدَ إيمَانٍ ، وَزِنًا بَعْدَ إحْصَانٍ ، وَقَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ). الشَّافِعِيُّ ، أَحْمَدُ ، التِّرْمِذِيُّ ، ابْنُ مَاجَهْ ، الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْهُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . [4/28] وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَأَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِمَا .
|