1918 - ( 23 ) - حَدِيثُ مَكْحُولٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ ، وَلَمْ يُوجِبْ فِيمَا دُونِ ذَلِكَ شَيْئًا ). ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْهُ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ .
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ شَيْخٍ [4/52] لَهُ ، عَنْ الْحَسَنِ : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونِ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ ). وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، وَرَبِيعَةَ ، وَأَبِي الزِّنَادِ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ مُرْسَلًا
.