التلخيص الحبير
كِتَابُ الرِّدَّةِ
[4/91]
( كِتَابُ الرِّدَّةِ ) .
2006 - ( 1 ) -
حَدِيثُ : (
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
). تَقَدَّمَ فِي الْجِرَاحِ .