|
2021 - ( 3 ) - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ : ( إنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا نَبِيًّا ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا ، وَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَتَلَوْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا " الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " ، وَقَدْ رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ) الْحَدِيثَ ، وَفِي آخَرَ : وَلَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : زَادَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَأُثَبِّتُهُ عَلَى حَاشِيَةِ الْمُصْحَفِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَكَانَ ذَلِكَ بِمَشْهَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ مُطَوَّلًا ، وَلَيْسَ فِيهِ فِي حَاشِيَةِ الْمُصْحَفِ ، وَقَالَ : آيَةُ الرَّجْمِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ . . . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِتَمَامِهِ وَعَزَاهُ لِلشَّيْخَيْنِ ، وَمُرَادُهُ أَصْلُ الْحَدِيثِ . وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ : " لَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ ؛ فَإِنِّي قَدْ خَشِيت أَنْ يَجِيءَ قَوْمٌ فَلَا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَكْفُرُونَ بِهِ " . [4/97] وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ خَالَتِهِ الْعَجْمَاءِ بِلَفْظِ : ( الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ لِمَا قَضَيَا مِنْ اللَّذَّةِ )رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ( أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ لِزِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ : كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ مِنْ آيَةٍ ؟ قَالَ : قُلْت : ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ ، قَالَ : وَاَلَّذِي يُحْلَفُ بِهِ كَانَتْ سُورَةُ الْأَحْزَابِ تُوَازِي سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَكَانَ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ ). الْحَدِيثَ .
|