2074 - ( 5 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ ). مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ ، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : هَذَا الْحَدِيثُ تَلَقَّتْ الْعُلَمَاءُ مَتْنَهُ بِالْقَبُولِ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وابن [4/122] مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِيهِ سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .
( تَنْبِيهٌ ) الْكَثَرُ بِفَتْحِ الْكَافِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ : الْجِمَارُ ، كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ .