[4/134] ( كِتَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ )
2102 - ( 1 ) حَدِيثُ : ( لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ). تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ .