2215 - ( 25 ) - حَدِيثٌ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ ، فَقَالَ : مَا بَالُ هَذِهِ تُقْتَلُ ؟ وَلَا تُقَاتِلُ ). أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ ، الْحَاكِمُ وَأَبُو دَاوُد [4/193] وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ بِلَفْظِ : ( مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلْ ؟ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ : انْطَلِقْ إلَى خَالِدٍ ، فَقُلْ لَهُ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُك أَلَّا تَقْتُلَ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا ). وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، فَقِيلَ : عَنْ جَدِّهِ رباحٍ ، وَقِيلَ : عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ أَنَّ الْأَوَّلَ أَصَحَّ .
( تَنْبِيهٌ ) رِيَاحٌ بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ ، وَقِيلَ : بِالْمُوَحَّدَةِ وَرَجَّحَهُ الْبُخَارِيُّ
.