التلخيص الحبير
كِتَابُ الضَّحَايَا
2400 - ( 33 ) -
حَدِيثُ
أُمِّ سَلَمَةَ
: (
إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ
). تَقَدَّمَ .