التلخيص الحبير
بَابُ أَدَبِ الْقَضَاءِ
2624 - ( 43 ) -
حَدِيثُ
عَلِيٍّ
: "
أَنَّهُ نَقَضَ قَضَاءَ شُرَيْحٍ ، بِأَنَّ شَهَادَةَ الْمَوْلَى لَا تُقْبَلُ ، بِالْقِيَاسِ الْجَلِيِّ ، وَهُوَ أَنَّ ابْنَ الْعَمِّ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ مَعَ أَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْ الْمَوْلَى
" . لَمْ أَجِدْهُ .