|
2680 - ( 39 ) - حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا : " مَضَتْ السُّنَّةُ بِأَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَا يَلِيهِ غَيْرُهُنَّ " وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ [4/381] الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِ بِلَفْظِ ( : فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ ) ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : " مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ ، مِنْ وِلَادَاتِ النِّسَاءِ وَغُيُوبِهِنَّ " . 2681 - قَوْلُهُ : كَانَتْ عَائِشَةُ وَسَائِرُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَرْوِينَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ ، وَيَرْوِي السَّامِعُونَ عَنْهُنَّ ، هُوَ أَمْرٌ مَشْهُورٌ فِي كُتُبِ الْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ ، وَلِجَمِيعِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رِوَايَةٌ حَتَّى خَدِيجَةُ الَّتِي مَاتَتْ فِي حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إلَّا زَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ أُمَّ الْمَسَاكِينِ فَلَمْ أَجِدْ عَنْهَا شَيْئًا مِنْ رِوَايَةِ أَحَدٍ عَنْهَا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَذَا فِيمَنْ دَخَلَ بِهِنَّ ، وَأَمَّا غَيْرُ مَنْ دَخَلَ بِهِنَّ فَفِيهِنَّ مَنْ رَوَتْ ، وَفِيهِنَّ مَنْ لَمْ تَرْوِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
|