|
الحَدِيث الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ " أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - تَوَضَّأ عَلَى سَبِيل الْمُوَالَاة ، وَقَالَ : هَذَا وضوء لَا يقبل الله الصَّلَاة إِلَّا بِهِ " . أما كَونه تَوَضَّأ عَلَى سَبِيل الْمُوَالَاة فَصَحِيح ثَابت فِي غير مَا حَدِيث مستفيض ، فَكل من وصف وضوءه عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام لم يصفه إِلَّا متواليًا مُرَتبا . وَأما أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " هَذَا وضوء لَا يقبل الله الصَّلَاة إِلَّا بِهِ " فَتقدم بَيَانه فِي حَدِيث ابْن عمر وَأبي بن كَعْب السَّابِقين حَيْثُ : " تَوَضَّأ مرّة مرّة وَقَالَ : هَذَا وضوء لَا يقبل الله الصَّلَاة إِلَّا بِهِ " وَقد تقدم الْكَلَام عَلَيْهِمَا [2/237] وَاضحا فِي الْبَاب ، وهما الحَدِيث الثَّلَاثُونَ مِنْهُ .
|