الحَدِيث الثَّانِي أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي الْفَائِتَة : فليصلها إِذا ذكرهَا .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح ؛ كَمَا سلف فِي بَاب التَّيَمُّم .