|
الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين رُوِيَ " أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي الرجل يَشْتَرِي الْأمة : لَا بَأْس أَن ينظر إِلَيْهَا إِلَّا إِلَى الْعَوْرَة ، وعورتها مَا بَين معقد إزَارهَا إِلَى (ركبتها " . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِهَذَا اللَّفْظ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما وَقَالَ (فِي) إِسْنَاده : لَا تقوم بِمثلِهِ الْحجَّة . قَالَ : وَعِيسَى بن مَيْمُون - يَعْنِي : الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده - ضَعِيف . قلت : بل مَتْرُوك ، وَقَالَ البُخَارِيّ : مُنكر الحَدِيث . زَاد [4/165] ابْن حبَان : لَا يحْتَج بروايته ، وَقَالَ ابْن مهْدي : استعديت عَلَيْهِ ، فَقلت : مَا هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي تحدث عَن الْقَاسِم ، عَن عَائِشَة ؟ ! قَالَ : لَا أَعُود . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَرُوِيَ أَيْضا عَن حَفْص بن عمر ، عَن صَالح (بن حسان) ، عَن مُحَمَّد بن كَعْب - أَي : عَن ابْن عَبَّاس - وَهُوَ أَيْضا ضَعِيف - يَعْنِي : صَالح بن حسان - كَمَا بَينه فِي "الْمعرفَة" . وَقَالَ البُخَارِيّ فِي (حَقه) مُنكر الحَدِيث . وَنسبه ابْن طَاهِر إِلَى الْكَذِب ، وَلَفظ هَذِه الرِّوَايَة : " لَا بَأْس أَن يقلب الرجل الْجَارِيَة إِذا أَرَادَ أَن يَشْتَرِيهَا ، وَينظر إِلَيْهَا مَا خلا عورتها ، وعورتها بَين (ركبتها) (إِلَى) معقد إزَارهَا" . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي كتاب البيع من "سنَنه" بِلَفْظ : " من أَرَادَ شِرَاء جَارِيَة أَو اشْتَرَاهَا ، فَلْينْظر إِلَى جَسدهَا كلهَا إِلَّا عورتها ، وعورتها مَا بَين معقد إزَارهَا إِلَى ركبتها " . ثمَّ قَالَ : هَذَا الحَدِيث تفرد بِهِ حَفْص بن عمر [4/166] قَاضِي حلب وَهُوَ ضَعِيف . وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي كتاب "أَحْكَام النّظر" : هَذَا حَدِيث لَا يَصح من طريقيه فَلَا معرج عَلَيْهِ .
|