الحَدِيث السَّادِس عشر
" أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يُوتر بِثَلَاث لَا يجلس إِلَّا فِي آخِرهنَّ " .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد فِي "مُسْنده" ، وَالنَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي (سُنَنهمَا) ، وَالْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه" من رِوَايَة عَائِشَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها .
وَلَفظ أَحْمد : " كَانَ يُوتر بِثَلَاث لَا يفصل فِيهِنَّ " .
وَلَفظ النَّسَائِيّ وَإِحْدَى روايتي الْحَاكِم : " كَانَ لَا يسلم فِي [4/308] الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الْوتر " . وَلَفظ رِوَايَة الْحَاكِم الْأُخْرَى : " كَانَ يُوتر بِثَلَاث لَا يقْعد إِلَّا فِي آخِرهنَّ " . قَالَ الْحَاكِم فِي الرِّوَايَة الأولَى : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ - وَاسْتشْهدَ بالرواية الثَّانِيَة - قَالَ : وَهَذَا وتر أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب وَعنهُ أَخذ أهل (الْكُوفَة) .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" : يشبه أَن يكون هَذَا اختصارًا من حَدِيثهَا فِي الإيتار (بتسع) .
وَفِي " الْمُنْتَقَى " للمجد ابْن تَيْمِية أَن الإِمَام أَحْمد ضعف إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث .