الحَدِيث (الْعَاشِر)
" صَحَّ أَنه عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام أَمر بِالْإِقَامَةِ بَينهمَا " .
هُوَ كَمَا قَالَ ، وَقد سلف فِي الْبَاب من حَدِيث أُسَامَة ، لَكِن فِيهِ "أَنه أَقَامَ" وَلم أر فِيهِ الْأَمر بهَا ، وَهُوَ كَاف فِي الدّلَالَة ؛ لِأَن الرَّافِعِيّ اسْتدلَّ بِهِ عَلَى أَن الْفَصْل الْيَسِير لَا يُؤثر بَين صَلَاتي الْجمع .