[5/457] الحَدِيث الثَّانِي
رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " لَيْسَ فِي مَال المستفيد زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول " .
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي "جَامعه" ، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنَيْهِمَا" ، من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم ، عَن أَبِيه ، عَن ابْن عمر ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : " من اسْتَفَادَ مَالا فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول " .
هَذَا لفظ التِّرْمِذِيّ ، وَلَفظ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ كَلَفْظِ الرَّافِعِيّ السالف .
وَعبد الرَّحْمَن هَذَا ضَعِيف ، (كَمَا أسلفته فِي بَاب "النَّجَاسَات" قَالَ التِّرْمِذِيّ : عبد الرَّحْمَن هَذَا ضَعِيف) فِي الحَدِيث ، ضعفه أَحْمد وَعلي وَغَيرهمَا من أهل الحَدِيث ، وَهُوَ كثير الْغَلَط . قَالَ : وَقد رُوِيَ عَن غير وَاحِد من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - " أَن لَا زَكَاة فِي المَال الْمُسْتَفَاد حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول " ، ثمَّ رَوَى بِإِسْنَاد عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر أَنه [5/458] قَالَ : " من اسْتَفَادَ مَالا فَلَا زَكَاة فِيهِ (حَتَّى) يحول عَلَيْهِ الْحول (عِنْد ربه) " .
قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَهَذَا أصح من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم ، قَالَ : وَرَوَاهُ أَيُّوب ، وَعبيد الله بن عمر ، وَغير وَاحِد ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر مَوْقُوفا .
وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيّ : إِن الصَّحِيح (وَقفه) ، وَإِن عبد الرَّحْمَن ضَعِيف لَا يحْتَج بِهِ . وَكَذَا قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي "علله" : إِنَّه لَا يَصح رَفعه ، وَإِن عبد الرَّحْمَن ضعفه الْكل .
قلت : وَرَوَاهُ إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم (الحنيني) ، عَن مَالك ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر . قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : وَالصَّحِيح عَن مَالك مَوْقُوف .
قلت : والحنيني ضَعَّفُوهُ .
وَروى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن عَلّي وَالصديق وَعَائِشَة مَوْقُوفا عَلَيْهِم ، مثل مَا رُوِيَ عَن ابْن عمر رضي الله عَنهُم
.