[5/464] الحَدِيث الْخَامِس
أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " فدين الله أَحَق بِالْقضَاءِ " .
هَذَا الحَدِيث (صَحِيح) ، أخرجه الشَّيْخَانِ ، من حَدِيث ابْن عَبَّاس رضي الله عَنهُمَا ؛ " أَن امْرَأَة أَتَت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَت : إِن أُمِّي (مَاتَت) وَعَلَيْهَا صَوْم شهر ؟ قَالَ : أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَيْهَا دين أَكنت تقضينه ؟ قَالَت : نعم . قَالَ : فدين الله أَحَق بِالْقضَاءِ " . وَفِي رِوَايَة : " فدين الله أَحَق بِأَن يُقْضَى " .
وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ : من حَدِيث ابْن عَبَّاس (أَيْضا) " أَن امْرَأَة من جُهَيْنَة (جَاءَت) رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَت : إِن أُمِّي نذرت أَن تحج فَلم تحج حَتَّى مَاتَت ، أفأحج عَنْهَا ؟ قَالَ : نعم ، حجي عَنْهَا ، أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَى أمك دين أَكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فَالله أَحَق بِالْوَفَاءِ " .
هَذَا لَفظه فِي كتاب الْحَج ، فِي بَاب : الْحَج (وَالنُّذُور) عَن الْمَيِّت وَالرجل يحجّ عَن الْمَرْأَة .
وَفِي النَّسَائِيّ : " أَمَرَتِ امْرَأَة سِنَان بن سَلمَة الْجُهَنِيّ أَن يَسْأَلَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - " .
[5/465] وَرَوَاهُ - أَعنِي - البُخَارِيّ أَيْضا ، فِي بَاب : من مَاتَ وَعَلِيهِ نذر ، فِي أَبْوَاب الأَيمَان وَالنُّذُور ، عَن ابْن عَبَّاس " جَاءَ رجل النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ لَهُ : إِن أُخْتِي نذرت أَن تحج ، وَإِنَّهَا مَاتَت ، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : لَو كَانَ عَلَيْهَا دين أَكنت قاضيه ؟ قَالَ : نعم قَالَ : فَاقْض الله ؛ فَهُوَ أَحَق بِالْقضَاءِ " .
وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِم فِي "صَحِيحه" بِلَفْظ : عَن ابْن عباسٍ ؛ قَالَ : " جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - ، فَقَالَ : إِن أُخْتِي مَاتَت وَلم تحج ، أفأحج عَنْهَا ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ : أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَيْهَا دين (تقضيه) فَالله أَحَق (بِالْقضَاءِ) " .
وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ بِلَفْظ : " إِن أبي قد مَاتَ وَلم يحجّ ، أفأحج عَنهُ ؟ قَالَ : أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَى أَبِيك دين أَكنت قاضيه ؟ قَالَ : نعم ، قَالَ : فدين الله أَحَق
" .