|
الحَدِيث التَّاسِع عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها ، أَنَّهَا قَالَت : " جرت السّنة أَنه لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق من التَّمْر صَدَقَة " . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي "سنَنه" من هَذَا الْوَجْه ، (من حَدِيث) إِبْرَاهِيم ، عَن الْأسود عَنْهَا قَالَت : " جرت السّنة من رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنه لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة (أوساق) زَكَاة ، والوسق سِتُّونَ صَاعا ، فَذَلِك ثَلَاثمِائَة صَاع ، من الْحِنْطَة وَالشعِير وَالتَّمْر وَالزَّبِيب ، وَلَيْسَ فِيمَا أنبتت الأَرْض من الْخضر زَكَاة " . وَفِيه صَالح بن مُوسَى وَقد ضَعَّفُوهُ . وَأما أَبُو عوَانَة فَأخْرجهُ فِي "صَحِيحه" من جِهَته . [5/527] وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (بِلَفْظ آخر) عَنْهَا : "جرت السّنة من نَبِي الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فِيمَا أخرجت الأَرْض من الْحِنْطَة وَالشعِير وَالزَّبِيب وَالتَّمْر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق ، الوسق سِتُّونَ صَاعا ، فَذَلِك ثَلَاثمِائَة صَاع " . أخرجه مطولا ثمَّ قَالَ : لم يروه بِهَذَا الْإِسْنَاد (غير صَالح) الطلحي وَهُوَ ضَعِيف الحَدِيث .
|