الحَدِيث الرَّابِع
رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " أغنوهم عَن الطّلب فِي هَذَا الْيَوْم " .
هَذَا الحَدِيث كَرَّرَه الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب ، فَذكره فِي آخِره أَيْضا ، وَهُوَ حَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ ، من رِوَايَة أبي معشر ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر قَالَ : " فرض رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - زَكَاة الْفطر ، وَقَالَ : أغنوهم فِي هَذَا الْيَوْم " . هَذَا لفظ الدَّارَقُطْنِيّ ، رَوَاهُ من حَدِيث (وَكِيع) ، عَن أبي معشر (بِهِ) ، وَلَفظ الْبَيْهَقِيّ : " أغنوهم عَن طواف هَذَا الْيَوْم " رَوَاهُ من حَدِيث أبي الرّبيع ، عَن أبي معشر بِهِ ، ثمَّ قَالَ : أَبُو معشر هَذَا نجيح السندي الْمَدِينِيّ ، وَغَيره أوثق مِنْهُ .
[5/621] قلت : بل هُوَ واه ، وَقد ضعفه فِي "سنَنه" فِي بَاب : انْتِظَار الْعَصْر بعد الْجُمُعَة ، وَبَاب : الْحَج عَن المعضوب ، وَقَالَ البُخَارِيّ فِي حَقه : مُنكر الحَدِيث
.
وَرَوَاهُ ابْن عَسَاكِر فِي تَخْرِيجه لأحاديث (الْمُهَذّب) ، بِلَفْظ : " أغنوهم عَن السُّؤَال " ثمَّ قَالَ : حَدِيث غَرِيب جدًّا من هَذَا الْوَجْه بِهَذَا اللَّفْظ ، وَلَيْسَ إِسْنَاده بِالْقَوِيّ .
فَائِدَة : "أغنوهم" بِهَمْزَة قطع مَفْتُوحَة لَيْسَ إِلَّا ؛ لِأَنَّهُ رباعي ، فَالْأَمْر مِنْهُ بِالْفَتْح
.