|
وَأما الْآثَار فخمسة عشر أثرا . الأول : عَن عَلّي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - أَنه قَالَ : " لِأَن أَصوم يَوْمًا من شعْبَان أحب إليَّ من أَن أفطر يَوْمًا من رَمَضَان " . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الشَّافِعِي ، ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من جِهَته : أَنا عبد الْعَزِيز الدَّرَاورْدِي ، عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن عَمْرو بن عُثْمَان ، عَن أمه فَاطِمَة بنت حُسَيْن " أَن رجلا شهد عِنْد عَلّي بِرُؤْيَة هِلَال رَمَضَان فصَام - وَأَحْسبهُ قَالَ : وَأمر النَّاس أَن يَصُومُوا - وَقَالَ : أَصوم يَوْمًا من شعْبَان أحب إليَّ من أَن أفطر يَوْمًا من رَمَضَان " . الثَّانِي : عَن شَقِيق بن سَلمَة قَالَ : " أَتَانَا كتاب عمر بن الْخطاب وَنحن بخانقين : إِن الْأَهِلّة بَعْضهَا أكبر من بعض ، فَإِذا رَأَيْتُمْ الْهلَال نَهَارا [5/738] فَلَا تفطروا حَتَّى تمسوا " وَفِي رِوَايَة : " فَإِذا رَأَيْتُمْ [ الْهلَال ] من أول النَّهَار فَلَا تفطروا حَتَّى يشْهد شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رأياه بالْأَمْس " . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، ثمَّ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح باللفظين الْمَذْكُورين ، وَزَاد فِي آخر الأول : " إِلَّا أَن يشْهد (شَاهِدَانِ) رجلَانِ مسلمان أَنَّهُمَا أهلاه بالْأَمْس عَشِيَّة " ذكره الْبَيْهَقِيّ فِي بَابَيْنِ من "سنَنه" : أَحدهمَا : فِي بَاب الْهلَال يرَى بِالنَّهَارِ . وَالثَّانِي : فِي بَاب من لم يقبل عَلَى رُؤْيَة هِلَال الْفطر إِلَّا شَاهِدين عَدْلَيْنِ . وَقَالَ فِي هَذَا الْبَاب : هَذَا أثر صَحِيح عَنهُ . وَرَوَى عَنهُ - أَعنِي الْبَيْهَقِيّ - التَّفْرِقَة بَين رُؤْيَته قبل الزَّوَال وَبعده ، ثمَّ قَالَ : إِنَّه مُنْقَطع وَحَدِيث شَقِيق أصح مِنْهُ . (وَرَوَى عَنهُ أَيْضا " إِنَّمَا يَكْفِي الْمُسلمين الرجل " وَهُوَ من رِوَايَة عبد الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيّ) عَن ابْن أبي لَيْلَى عَنهُ ، وَنقل عَن يَحْيَى بن معِين أَنه لم يثبت سَماع ابْن أبي لَيْلَى من عمر ، وَعَن الدَّارَقُطْنِيّ أَن عبد الْأَعْلَى غَيره أثبت مِنْهُ ، وَحَدِيث شَقِيق أصح إِسْنَادًا مِنْهُ . فَائِدَة : قَوْله "بخانقين" هُوَ بخاء مُعْجمَة ، ثمَّ نون ثمَّ قَاف مكسورتين : بَلْدَة بالعراق قريبَة من بَغْدَاد ، وَفِي "أَسمَاء الْأَمَاكِن" [5/739] للبكري خانقون عَلَى وزن فاعلون : مَوضِع من بِلَاد فَارس ، وَهُوَ طَسُّوج من طساسيج حُلْوان . قَالَ كرَاع : سمي خانقين لِأَن عديًّا خُنق فِيهِ . وَقيل : الخانق مضيق فِي الْوَادي . وَقيل : شعب ضيق فِي أَعلَى الْجَبَل ، وَبِه سمي خانقون . وَقَوله : " إِن الْأَهِلّة بَعْضهَا أكبر من بعض " أَرَادَ ارْتِفَاع الْمنَازل لَا عظم الدارة . وَوَقع فِي بعض نسخ الْكتاب "سُفْيَان" بدل "شَقِيق" وَهُوَ من تَحْرِيف النَّاسِخ . الثَّالِث : أثر ابْن عمر فِي الاستقاءة تقدم فِي آخر الحَدِيث الْحَادِي عشر . الرَّابِع : عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنه قَالَ : " الْفطر مِمَّا دخل ، وَالْوُضُوء مِمَّا خرج " . وَهَذَا الْأَثر صَحِيح ، رَوَاهُ البُخَارِيّ عَنهُ تَعْلِيقا بِصِيغَة جزم وَلَفظه : قَالَ ابْن عَبَّاس وَعِكْرِمَة : " [ الصَّوْم ] مِمَّا دخل ، وَلَيْسَ مِمَّا خرج " . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا وَلَفظه عَن ابْن عَبَّاس : " أَنه ذكر عِنْده الْوضُوء من الطَّعَام - قَالَ الْأَعْمَش مرّة : والحجامة للصَّائِم - فَقَالَ : إِن الْوضُوء مِمَّا يخرج وَلَيْسَ مِمَّا دخل ، وَإِنَّمَا الْفطر مِمَّا دخل وَلَيْسَ مِمَّا خرج " . وَقد ذكره الرَّافِعِيّ مَرْفُوعا فِي الإحداث ، وتكلمنا عَلَيْهِ هُنَاكَ . الْخَامِس : " أَن النَّاس أفطروا فِي زمَان عمر ثمَّ انْكَشَفَ السَّحَاب وَظَهَرت الشَّمْس " . [5/740] وَهَذَا أثر صَحِيح ، رَوَاهُ الشَّافِعِي ، وَالْبَيْهَقِيّ عَنهُ ، عَن زيد بن أسلم ، عَن أَخِيه خَالِد بن أسلم " أَن عمر بن الْخطاب أفطر فِي رَمَضَان فِي يَوْم ذِي غيم ، وَرَأَى أَنه قد أَمْسَى وَغَابَتْ الشَّمْس ، فَجَاءَهُ رجل فَقَالَ : قد طلعت الشَّمْس . فَقَالَ : الخَطْب يسير وَقد اجتهدنا " قَالَ الشَّافِعِي وَمَالك : يَعْنِي قَضَاء يَوْم مَكَانَهُ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَرُوِيَ من وَجْهَيْن آخَرين عَن عمر مُفَسرًا فِي الْقَضَاء . فذكرهما بِإِسْنَادِهِ . إِحْدَاهمَا : عَن عَلّي بن حَنْظَلَة ، عَن أَبِيه - وَكَانَ أَبوهُ صديقا لعمر - قَالَ : " كنت عِنْد عمر فِي رَمَضَان فَأفْطر وَأفْطر النَّاس ، فَصَعدَ الْمُؤَذّن ليؤذن فَقَالَ : أَيهَا النَّاس ، هَذِه الشَّمْس (مَا) تغرب . فَقَالَ عمر : [ كفانا الله شرك ، إِنَّا لم نبعثك رَاعيا . ثمَّ قَالَ عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - ] : من كَانَ قد أفطر فليصم يَوْمًا مَكَانَهُ " وَفِي الْأُخْرَى " فَقَالَ عمر : مَا نبالي وَالله نقضي يَوْمًا مَكَانَهُ " ثمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَفِي (نَظَائِر) هَذِه الرِّوَايَات عَن عمر فِي الْقَضَاء دَلِيل عَلَى خطأ رِوَايَة زيد بن وهب فِي ترك الْقَضَاء . ثمَّ سَاقهَا وَبَين (ضعفها) . السَّادِس وَالسَّابِع : رُوِيَ عَن عَلّي وَابْن عمر " أَنه لَا بَأْس بِالسِّوَاكِ الرطب " . أما أثر عَلّي فَلَا يحضرني من خرجه ، وَأما أثر ابْن عمر فَذكره البُخَارِيّ بِنَحْوِهِ ، وَهَذَا لَفظه : وَقَالَ ابْن عمر : " يستاك أول النَّهَار وَآخره " وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنهُ " أَنه كَانَ يستاك وَهُوَ صَائِم " وَرُوِيَ عَنهُ [5/741] مَرْفُوعا ، وَفِي إِسْنَاده أَحْمد بن عبد الله بن ميسرَة النهاوندي ، قَالَ ابْن حبَان : لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ . وَقَالَ ابْن عدي : يحدث عَن الثِّقَات بِالْمَنَاكِيرِ وَيسْرق حَدِيث النَّاس . وَالصَّحِيح وَقفه عَلَى ابْن عمر . الثَّامِن وَالتَّاسِع والعاشر وَالْحَادِي عشر : عَن ابْن عمر ، وَابْن عَبَّاس ، وَأنس ، وَأبي هُرَيْرَة (- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم - وجوب الْفِدْيَة عَلَى الشَّيْخ الْكَبِير الْمُفطر بِعُذْر الْهَرم) . أما أثر ابْن عمر : فَذكره صَاحب "الْمُهَذّب" وَلم يعزه النَّوَوِيّ وَلَا الْمُنْذِرِيّ ، وَفِي الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث نَافِع مولَى ابْن عمر "أَنه سُئِلَ عَن رجل مرض فطال عَلَيْهِ مَرضه حَتَّى مرَّ عَلَيْهِ رمضانان أَو ثَلَاثَة ، فَقَالَ نَافِع : كَانَ ابْن عمر يَقُول : من أدْركهُ رَمَضَان وَلم يكن صَامَ رَمَضَان (الجائي) فليطعم مَكَان كل يَوْم مِسْكينا مدًّا من حِنْطَة وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء " وَفِي البُخَارِيّ من حَدِيث نَافِع ، عَن ابْن عمر " أَنه قَرَأَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَة " . وَأما أثر ابْن عَبَّاس ، فَرَوَاهُ البُخَارِيّ فِي "صَحِيحه" فِي كتاب التَّفْسِير مِنْهُ ، عَن عَطاء " سمع ابْن عَبَّاس يقْرَأ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [5/742] قَالَ ابْن عَبَّاس : لَيست مَنْسُوخَة ، وَهُوَ الشَّيْخ الْكَبِير وَالْمَرْأَة الْكَبِيرَة لَا يستطيعان أَن يصوما فيطعمان مَكَان كل يَوْم مِسْكينا " . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث سعيد بن جُبَير ، عَن ابْن عَبَّاس وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ : كَانَت رخصَة للشَّيْخ الْكَبِير وَالْمَرْأَة الْكَبِيرَة وهما يطيقان الصّيام أَن يفطرا (و) يطعما مَكَان كل يَوْم مِسْكينا ، والحبلى والمرضع إِذا خافتا - قَالَ أَبُو دَاوُد : يَعْنِي (عَلَى) أولادهما - أفطرتا وأطعمتا " . وَفِي أبي دَاوُد أَيْضا من حَدِيث عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : " (أَثْبَتَت) للحبلى والمرضع " . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنه" من هَذَا الْوَجْه عَنهُ بِلَفْظ : " رخص للشَّيْخ الْكَبِير والعجوز (الْكَبِيرَة) فِي ذَلِك ، وهما يطيقان الصَّوْم أَن (يفطرا إِن شاءا) ويطعما مَكَان كل يَوْم مِسْكينا ، ثمَّ نسخ ذَلِك فِي هَذِه الْآيَة فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . وَثَبت للشَّيْخ الْكَبِير والعجوز الْكَبِيرَة إِذا كَانَا لَا يطيقان الصَّوْم ، وَالْحَامِل والمرضع إِذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مَكَان كل يَوْم مِسْكينا " وَفِي رِوَايَة لَهُ من حَدِيث مُجَاهِد ، عَن ابْن عَبَّاس : " يطعم [5/743] نصف صَاع [ من حِنْطَة ] مَكَان يَوْم " ثمَّ قَالَ : كَذَا فِي هَذِه الرِّوَايَة " نصف صَاع من حِنْطَة " وَرُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ : " مدًّا لطعامه ، ومدًّا لإدامه " وَفِي رِوَايَة لَهُ : " إِذا عجز الشَّيْخ الْكَبِير عَن الصّيام أطْعم عَن كل [ يَوْم مدًّا مدًّا ] وَفِي رِوَايَة لَهُ : " رخص للشَّيْخ الْكَبِير أَن يفْطر وَيطْعم عَن كل يَوْم مِسْكينا وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ " . (وَرَوَاهُ) الْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه" بِهَذَا اللَّفْظ الْأَخير ثمَّ قَالَ : صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ . وَفِي رِوَايَة لَهُ عَنهُ فِي قَوْله تَعَالَى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِد فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا (قَالَ : و) زَاد مِسْكينا آخر فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَلَيْسَت بمنسوخة إِلَّا أَنه قد وضع للشَّيْخ الْكَبِير الَّذِي لَا يَسْتَطِيع الصّيام وَأمر أَن يطعم الَّذِي [ يعلم أَنه ] لَا يطيقه " ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ . وَأما أثر أنس ، فَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك " أَن أنس بن مَالك كبر حَتَّى كَانَ لَا يقدر عَلَى الصّيام فَكَانَ يفتدي " قَالَ الشَّافِعِي : وَخَالفهُ مَالك فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِب . قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي "الْمعرفَة" : هَذَا مُنْقَطع ، وَقد رَوَيْنَاهُ عَن قَتَادَة مَوْصُولا عَن أنس " أَنه ضعف عَاما قبل مَوته فَأفْطر وَأمر أَهله أَن يطعموا مَكَان كل يَوْم مِسْكينا " . قلت : وَأخرج هَذَا الطَّبَرَانِيّ فِي "أكبر معاجمه" ، [5/744] وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي "سُنَنهمَا" . وَأما أثر أبي هُرَيْرَة ، فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث سُلَيْمَان بن مُوسَى ، عَن عَطاء بن أبي رَبَاح أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول : " من أدْركهُ الْكبر فَلم يسْتَطع صِيَام شهر رَمَضَان فَعَلَيهِ لكل يَوْم مد من قَمح " . الْأَثر الثَّانِي عشر : أَن ابْن عَبَّاس قَرَأَ " وَعَلَى الَّذين (يطوقونه) فديَة طَعَام مِسْكين " وَمَعْنَاهُ يكلفون الصَّوْم فَلَا يطيقُونَهُ . وَهَذِه الْقِرَاءَة مَشْهُورَة عَنهُ فِي كتب التَّفْسِير . الْأَثر الثَّالِث عشر : عَن ابْن عَبَّاس " أَنه قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ : إِنَّهَا مَنْسُوخَة الحكم إِلَّا فِي حق الْحَامِل والمرضع " . وَهَذَا الْأَثر سلف بَيَانه قَرِيبا . الْأَثر الرَّابِع عشر : عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما " أَنه قَالَ : فِيمَن عَلَيْهِ صَوْم فَلم يصمه حَتَّى أدْركهُ رَمَضَان آخر : يطعم عَن الأول " . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي "سنَنه" من رِوَايَة نَافِع عَنهُ أَنه كَانَ يَقُول : " من أدْركهُ رَمَضَان وَعَلِيهِ من رَمَضَان شَيْء فليطعم (مَكَان كل يَوْم مِسْكينا) مدًّا من حِنْطَة " وَفِي رِوَايَة لَهُ مثلهَا تقدّمت فِي الْأَثر [5/745] الثَّامِن . قَالَ ابْن حزم : روينَا - يَعْنِي الْإِطْعَام - عَن عمر وَابْن عمر من طَرِيق مُنْقَطِعَة ، وَبِه يَقُول الْحسن ، وَعَطَاء ، وروينا عَن ابْن عمر من طَرِيق صَحِيحَة " أَنه يَصُوم رَمَضَان الآخر وَلَا يقْضِي الأول بصيام لَكِن يطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكينا مِسْكينا مًدًّا مدًّا " قَالَ : وروينا عَنهُ أَيْضا " يهدي (مَكَان) كل (يَوْم) فرط فِي قَضَائِهِ بَدَنَة مقلدة " . الْأَثر الْخَامِس عشر : عَن ابْن عَبَّاس مثله . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة مَيْمُون بن مهْرَان عَنهُ " فِي رجل أدْركهُ رَمَضَان وَعَلِيهِ رَمَضَان آخر قَالَ : يَصُوم (عَن) هَذَا ، وَيطْعم عَن ذَاك كل يَوْم مِسْكينا ويقضيه " .
|