|
الحَدِيث الثَّانِي عشر أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " الْحَج وَالْعمْرَة فريضتان" . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي "سنَنه" من رِوَايَة زيد بن ثَابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه (قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -) : " إِن الْحَج وَالْعمْرَة فريضتان لَا يَضرك بِأَيِّهِمَا بدأت" . وَهُوَ من رِوَايَة مُحَمَّد بن (سعيد الْعَطَّار ، عَن مُحَمَّد بن) كثير الْكُوفِي ، عَن إِسْمَاعِيل بن مُسلم ، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين ، عَن زيد بِهِ ، وَهَذَا إِسْنَاد ضَعِيف ، مُحَمَّد بن كثير لم يَرْضَهُ أَحْمد بن حَنْبَل ، وَقَالَ : (خرقنا حَدِيثه) . وَقَالَ البُخَارِيّ : مُنكر الحَدِيث . وَإِسْمَاعِيل هَذَا هُوَ المَخْزُومِي الْمَكِّيّ ، وَقد ضَعَّفُوهُ . [6/61] وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مَوْقُوفا عَلَى زيد بن ثَابت ، رَوَاهُ من حَدِيث هِشَام بن حسان ، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين " أَن زيد بن ثَابت سُئِلَ : الْعمرَة قبل الْحَج ؟ قَالَ : صلاتان لَا يَضرك بِأَيِّهِمَا بدأت، " ثمَّ قَالَ : وَقد رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن سَالم ، عَن ابْن سِيرِين مَرْفُوعا ، وَالصَّحِيح مَوْقُوف . قلت : كَذَا وَقع فِي الْبَيْهَقِيّ إِسْمَاعِيل بن سَالم ، وَالْمَعْرُوف (ابْن) مُسلم كَمَا قَدمته ، وَكَذَا صحّح الْحَاكِم فِي "مُسْتَدْركه" وَقفه عَلَى زيد بن ثَابت ، وَعبد الْحق فِي "أَحْكَامه" أَيْضا صحّح وَقفه ، وَله طَرِيق ثَان من حَدِيث ابْن لَهِيعَة ، عَن عَطاء ، عَن جَابر مَرْفُوعا : " الْحَج وَالْعمْرَة فريضتان واجبتان " . رَوَاهُ ابْن عدي ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من جِهَته ، ثمَّ قَالَ : ابْن لَهِيعَة غير مُحْتَج بِهِ . وَقَالَ ابْن عدي : غير مَحْفُوظ عَن عَطاء . قَالَ عبد الْحق : وَلَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب - يَعْنِي : فِي إِيجَاب الْعمرَة - (إِلَّا حَدِيث أبي رزين الْعقيلِيّ . وَتبع فِي ذَلِك الإِمَام ؛ فَإِنَّهُ قَالَ : لَا أعلم فِي إِيجَاب الْعمرَة) حَدِيثا أَجود مِنْهُ وَلَا أصح مِنْهُ . وَقد ذكرته فِي "(تحفة) دَلَائِل الْمِنْهَاج" مَعَ عدَّة أَحَادِيث أخر فِي ذَلِك ، فَرَاجعهَا مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ من الْمُهِمَّات .
|