|
الحَدِيث الْعَاشِر عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما مَوْقُوفا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعًا : " من ترك نسكا فَعَلَيهِ دم " . هَذَا الحَدِيث لَا أعلم من رَوَاهُ مَرْفُوعا بعد الْبَحْث عَنهُ ، وَوَقفه عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي نعرفه عَن ابْن عَبَّاس ، كَذَلِك رَوَاهُ إِمَام دَار الْهِجْرَة مَالك فِي "موطئِهِ" عَن أَيُّوب - هُوَ ابْن (أبي تَمِيمَة) - عَن سعيد بن جُبَير ، أَن ابْن عَبَّاس قَالَ : " من نسي من نُسكه شَيْئا أَو تَركه ، فليهرق دَمًا " قَالَ (مَالك) : لَا أَدْرِي قَالَ : "ترك" (أم) "نسي" . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : [6/92] (فَكَأَنَّهُ) قالهما (جَمِيعًا . وَفِي) الْبَيْهَقِيّ أَن "أَو" لَيست للشَّكّ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ مَالك ؛ بل للتقسيم ، وَالْمرَاد : يريق دَمًا سَوَاء تَركه عمدا أم سَهوا . وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك كَمَا سلف ، وَكَذَا الْبَيْهَقِيّ من جِهَته ، ثمَّ قَالَ : وَرَوَى لَيْث بن أبي سليم ، عَن عَطاء ، عَن ابْن عَبَّاس ، قَالَ : "(إِذا) جَاوز الْوَقْت فَلم يحرم فَإِن خشِي أَن يرجع إِلَى الْوَقْت ، فَإِنَّهُ يحرم وأهراق (دَمًا لذَلِك) " .
|