الحَدِيث الثَّالِث بعد الثَّمَانِينَ
عَن عَاصِم بن عدي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : " أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - رخَّص للرعاة أَن (يتْركُوا) الْمبيت بمنى ، ويرموا يَوْم النَّحْر جمرةَ الْعقبَة ، ثمَّ يرموا يَوْم النَّفْر الأوَّل " .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ الأئمةُ : مَالك فِي "الْمُوَطَّأ" وأحمدُ فِي "الْمسند" وأصحابُ "السّنَن" الْأَرْبَعَة وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي "صَحِيحه" والحاكمُ فِي "مُسْتَدْركه" .
رَوَاهُ مَالك عَن عبد الله [6/275] ابن أبي بكر ، عَن أَبِيه ، عَن ( أبي) البدَّاح عَاصِم بن عدي ، عَن أَبِيه .
كَذَا فِي رِوَايَة يَحْيَى بن يَحْيَى ، كَمَا قَالَ أَحْمد بن خَالِد قَالَ : وَيَحْيَى وَحده من بَين أَصْحَاب مَالك قَالَ فِي هَذَا الحَدِيث عَن مَالك بِإِسْنَادِهِ "أَن أَبَا البدَّاح عَاصِم بن عدي" فَجعل أَبَا البدَّاح كنية عَاصِم بن عدي ، وجَعَل الحَدِيث لَهُ .
(قَالَ ابْن عبد الْبر : والْحَدِيث) إِنَّمَا (هُوَ) لعاصم بن عدي ، هُوَ الصاحب ، وَأَبُو البدَّاح ابْنُه يرويهِ عَنهُ ، وَهُوَ الصَّحِيح فِيهِ : عَن أبي البدَّاح بن عَاصِم بن عدي عَن أَبِيه .
قيل : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وهب وابْنُ الْقَاسِم ، قَالَ أَبُو عمر : لم نجد عِنْد شُيُوخنَا فِي كتب يَحْيَى إلَّا عَن أبي البداح بن عَاصِم بن عدي ، كَمَا رَوَاهُ جماعةُ الروَاة عَن مَالك ، وَهُوَ الصَّحِيح فِي إِسْنَاد هَذَا (الْبَاب) كَمَا قَالَ أَحْمد - يَعْنِي : ابْن خَالِد - فَإِن كَانَ [ يَحْيَى ] رَوَاهُ كَمَا قَالَ أَحْمد فَهُوَ غلط من يَحْيَى ، وَالله أعلم ، أَو من غَيره ، وَلم يَخْتَلِفُوا فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث عَن مَالك إِلَّا مَا ذكر أَحْمد عَن يَحْيَى .
وَرَوَاهُ أَحْمد عَن عبد الرَّحْمَن ، عَن مَالك ، كَمَا فِي رِوَايَة يَحْيَى بن يَحْيَى .
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث سُفْيَان بن عُيَيْنَة ، عَن عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمرو بن حزم ، عَن [6/276] أَبِيه ، عَن أبي البدَّاح بن عدي ، عَن أَبِيه ، ثمَّ قَالَ : رَوَاهُ مَالك (بن أنس ، عَن عبد الله بن أبي بكر ، عَن أَبِيه ، عَن أبي البداح بن عَاصِم بن عدي ، عَن أَبِيه .
قَالَ : وَرِوَايَة مَالك) أصح .
قَالَ : وَهُوَ حَدِيث حسن صَحِيح
.
قلت : وَمَعْنى قَوْله : "رِوَايَة مَالك أصح" : أَن سُفْيَان اختُلف عَلَيْهِ فَرُبمَا قيل : عَن أبي البداح بن عدي ، بِدُونِ ذكر أَبِيه ، نبَّه (عَلَيْهِ) صاحبُ "الإِمَام" ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث مَالك ، وَفِيه : عَن أبي البداح بن عَاصِم عَن أَبِيه ، وَمن حَدِيث أبي البداح بن عدي ، عَن أَبِيه ، (وَرَوَاهُ النسائيّ من هذَيْن الطَّرِيقَيْنِ .
وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث أبي البداح بن عدي عَن أَبِيه) ، (و) من حَدِيث أبي البداح بن عَاصِم ، عَن أَبِيه .
وَرَوَاهُ ابْن حبَان كَمَا رَوَاهُ مَالك أوَّلاً ، وَرَوَاهُ الْحَاكِم من حَدِيث أبي البداح بن عدي عَن أَبِيه ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد .
قَالَ : وَأَبُو البداح هُوَ ابْن عَاصِم بن عدي ، وَهُوَ مَشْهُور فِي [6/277] (التَّابِعين) ، وَعَاصِم بن عدي مَشْهُور فِي الصَّحَابَة ، وَهُوَ صَاحب اللِّعَان ، فَمن قَالَ : "عَن أبي البداح بن عدي" فَإِنَّهُ نسبه إِلَى جدِّه .
قَالَ : (وبصحة) مَا ذكرتُه حَدثنِي أَبُو (عَلّي الْحسن) بن عَلّي بن دَاوُد .
ثمَّ ذكر بِإِسْنَادِهِ إِلَى مَالك عَن عبد الله بن أَبَى بكر بن مُحَمَّد بن عَمرو بن حزم ، عَن أَبِيه أَن ابْن عَاصِم بن عدي أخبرهُ ، عَن أَبِيه : "أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - .
." فَذكره .
(هَذَا) مَا ذكره الْحَاكِم فِي كتاب الْحَج ، وَذكره فِي كتاب المناقب فِي تَرْجَمَة عَاصِم بن عدي ، فَقَالَ : ولعاصمٍ حَدِيث مَشْهُور .
فَذكره بِإِسْنَاد مَالك الْمَذْكُور ، ثمَّ قَالَ : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد
، جوَّده مَالك بن أنس ، وزلق فِيهِ غيرُه .
ثمَّ ذكر بِإِسْنَادِهِ عَن يَحْيَى بن معِين أَنه قَالَ فِي حَدِيث أبي البداح بن عَاصِم بن عدي : يرويهِ مَالك ، عَن عبد الله بن أبي بكر ، عَن أَبِيه ، عَن (أبي) البداح بن عَاصِم بن عدي ، عَن أَبِيه (مَرْفُوعا) .
(قَالَ : وَحدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن [6/278] مُحَمَّد بن أبي بكر ، عَن أَبِيه ، عَن أبي البداح بن (عَاصِم) ، عَن أَبِيه مَرْفُوعا) .
قَالَ يَحْيَى : وَهَذَا خطأ ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ مَالك .
قَالَ يَحْيَى : وَكَانَ سُفْيَان إِذا حدّثنا بِهَذَا الحَدِيث قَالَ : ذهب عني فِي هَذَا الحَدِيث شَيْء .
قلت : هَذَا مَا يتَعَلَّق بِإِسْنَادِهِ ، وَأما أَلْفَاظه ، فَلفظ مَالك : "أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أرخص لرعاء الْإِبِل فِي البيتوتة عَن منى ، يرْمونَ يَوْم النَّحْر ، ثمَّ يرْمونَ الْغَد ومِنْ بعد الْغَد ليومين ، ثمَّ يرْمونَ يَوْم النَّفْرِ " .
هَذَا مَا رأيتُه من طَرِيق يَحْيَى بن يَحْيَى .
وَذكر أَبُو عُمر : أَن الْقطَّان لم يقل فِي حَدِيثه هَذَا عَن مَالك : "ثمَّ يرْمونَ يَوْم النَّفْر" ، وَهُوَ فِي "الْمُوَطَّأ" .
قَالَ صَاحب "الإِمَام" : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى الْقطَّان " رخَّص للرعَاء فِي البيتوتة " وَلم يقل : "عَن منى" ، وَفِي رِوَايَة : " يرْمونَ يَوْم النَّحْر واليومين (اللَّذَيْن) بعده " .
قَالَ مَالك بعد سِيَاقه مَا نقلتُه لَك من رِوَايَته : نرَى - واللَّهُ أعلم - فِي تَفْسِير ذَلِك : أَنهم يرْمونَ يَوْم النَّحْر ، فَإِذا مَضَى الْيَوْم الَّذِي يَلِي يَوْم النَّحْر رموا من الْغَد ، وَذَلِكَ يَوْم النَّفر الأوَّل ، ويرمون لليوم الَّذِي مَضَى ، ثمَّ يرْمونَ ليومهم (ذَلِك) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْضي أحد شَيْئا حَتَّى يجب عَلَيْهِ ، فَإِذا وَجب عَلَيْهِ وَمَضَى كَانَ القضاءُ بعد ذَلِك ، فَإِن بدا لَهُم فِي النَّفر فقد فرغوا ، وَإِن أقامُوا إِلَى الْغَد رَمَوا مَعَ النَّاس يَوْم النَّفر الآخر ، ونفروا .
[6/279] وَلَفظ أَحْمد كَرِواية مَالك (الأولَى) ، إِلَّا أَنه قَالَ : "يرْمونَ الْغَد أَو من (بعد) الْغَد ليومين " .
وَلَفظ التِّرْمِذِيّ : " أرخِص لرعاء الْإِبِل فِي البيتوتة عَن منى ، يرْمونَ يَوْم النَّحْر (ثمَّ) يجمعُونَ رمْيَ يَوْمَيْنِ بعد يَوْم النَّحْر ، فيرمونه فِي أَحدهمَا " .
قَالَ : قَالَ مَالك : ظننا أَنه قَالَ فِي الأول مِنْهُمَا : " ثمَّ يرْمونَ يَوْم النَّفْر " ، وَفِي أُخْرَى (لَهُ) وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ : " أَنه عَلَيْهِ السَّلَام (رخَّص) للرعاء أَن يرموا يَوْمًا ويَدَعُوا يَوْمًا " .
وَفِي رِوَايَة للنسائي : " أَنه رخَّص للرعاء فِي البيتوتة ، يرْمونَ يَوْم النَّحْر واليومين (اللَّذين) بعده ، (يجمعونه) فِي أَحدهمَا " .
وَلَفظ ابْن مَاجَه فِي الأولَى : " رخص للرعاء أَن يرموا يَوْمًا ويَدَعُوا يَوْمًا " .
وَفِي الثَّانِيَة : " رخص لرعاء الْإِبِل فِي البيتوتة أَن يرموا يَوْم النَّحْر ، ثمَّ يجمعوا رمي يَوْمَيْنِ بعد النَّحْر فيرمونه فِي أَحدهمَا " .
قَالَ [6/280] مَالك : ظننتُ أَنه قَالَ فِي الأوَّل مِنْهُمَا : "ثمَّ يرْمونَ يَوْم النَّفر" .
وَلَفظ ابْن حبَان وَالْحَاكِم كَلَفْظِ أبي دَاوُد ، (وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم كَلَفْظِ مَالك) ، وَفِي رِوَايَة لَهُ : " رخص لَهُم أَن يرموها لَيْلًا " .
فَائِدَة : البَدَّاح : بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة ، ثمَّ دَال مُهْملَة مُشَدّدَة ، ثمَّ ألِف ، ثمَّ حاء مُهْملَة ، وَأَبُو البداح هَذَا مَشْهُور فِي التَّابِعين ، ذكره ابْن حبَان فِي "ثقاته" ، قَالَ : وَيُقَال : إِن لَهُ صُحْبَة .
قَالَ : وَفِي الْقلب مِنْهُ شَيْء لِكَثْرَة الِاخْتِلَاف فِي إِسْنَاده .
وَقَالَ الصريفيني : الْأَصَح أَن لَهُ صُحْبَة .
وَكَذَا صَححهُ ابْن عبد الْبر فِي كتاب "(الِاسْتِيعَاب" وَفِي) كتاب أبي مُوسَى : أَنه زوج جُمَيْل بنت يسَار أُخْت معقل الَّتِي عضلها ، ووالده : عَاصِم بن عدي صَحَابِيّ مَشْهُور بَدْرِي (أُحُدِي) سيد بني العجلان
.
فَائِدَة أُخْرَى : رِعاء الْإِبِل : بِكَسْر الرَّاء وبالمد ، جمع رَاع ، كصاحب وصِحَاب .