|
الحَدِيث الثَّامِن عشر رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : "يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي " . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ كَذَلِك أَحْمد فِي "مُسْنده" ، وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه فِي "سنَنَيْهِمَا" ، والترمذيُّ فِي "جَامعه" من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : " أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - سُئِلَ عمَّا يَقْتُلُ المُحْرِمُ ؟ قَالَ : الحَيَّة ، وَالْعَقْرَب ، والفُوَيسقة ، وَيَرْمِي الغرابَ وَلَا يقْتله ، وَالْكَلب الْعَقُور ، والسَّبع العادي ، والحدأة " . وَهُوَ من رِوَايَة يزِيد بن أبي زِيَاد ، وَقد تكلم فِيهِ غيرُ واحدٍ ، وَأخرج لَهُ مُسلم مُتَابعَة ، وحسَّن التِّرْمِذِيّ حَدِيثه هَذَا وَلم يُصَحِّحهُ لأَجْلِهِ ، وَقَالَ ابْن حزم فِي "محلاه" : لم نَأْخُذ بِهَذَا الْخَبَر فِي النَّهْي عَن قَتْلِ الْغُرَاب ؛ لِأَن (رَاوِيه) يزِيد بن أبي زِيَاد ، وَقد قَالَ فِيهِ ابنُ الْمُبَارك : ارمِ بِهِ . عَلَى جمود لِسَان ابْن الْمُبَارك وَشدَّة توقيه ، وَتكلم فِيهِ شعبةُ وأحمدُ ، وَقَالَ فِيهِ يَحْيَى : لَا يحْتَج بحَديثه . وكذَّبه أَبُو أُسَامَة وَقَالَ : لَو حلف خمسين يَمِينا مَا صدقته . قلت : وَمَا نَقله عَن ابْن الْمُبَارك من قَوْله : "ارْم بِهِ" كَذَا نَقله [6/342] ابْن الْجَوْزِيّ عَنهُ أَيْضا . لَكِن الَّذِي نَقله الحافظُ جمالُ الدِّين (الْمزي) عَنهُ أَنه قَالَ : أَكْرِم بِهِ . كَذَا هُوَ بخَطِّهِ ، وَبَينهمَا تفَاوت لائح ، وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي "شرح المهذَّب" : إِن صَحَّ هَذَا الحَدِيث حُمِلَ قَوْلُهُ : "ويَرْمي الغرابَ وَلَا يقْتله" عَلَى أَنه لَا يتَأَكَّد ندب قَتله كتأكُّدِه فِي الحيَّة والفأرة وَالْكَلب الْعَقُور .
|