|
الحَدِيث التَّاسِع عشر أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " خَمْسُ فواسق يقتلن فِي الحَرَم : الْغُرَاب ، والحدأة ، وَالْعَقْرَب ، والفأرة ، وَالْكَلب الْعَقُور " . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها ، وَفِي رِوَايَة (لَهما) : " فِي الحِلِّ وَالْحرم " . وَلمُسلم عد "الْحَيَّة" منهُن ، وَلم يذكرهَا البخاريُّ فِي هَذَا الحَدِيث ، إِنَّمَا قَالَ : "الْعَقْرَب" وَلَا (قيد) الغرابَ بالأبقع ، وَقَيده مُسلم بِهِ فِي رِوَايَة . فَائِدَة : "خَمْس فواسق" : هُوَ بِإِضَافَة خمس لَا بتنوينه ، كَمَا ذكره النوويُّ فِي "شَرحه لمُسلم" . وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيُّ الدِّين فِي "شرح [6/343] العُمْدة" : الْمَشْهُور فِي الرِّوَايَة "خمس" بِالتَّنْوِينِ ، (أَي) : و "فواسق" صفة لَهُ ، وَتجوز بِالْإِضَافَة من غير تَنْوِين .
|